السيد أحمد الموسوي الروضاتي

292

إجماعات فقهاء الإمامية

* يقتل من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السّلام وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 428 : في حد القذف : ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان ، وكذا لو قذف جماعة ، وأفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا . وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد وأقيم له ، سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو . ولا يسقط حد القذف بالتوبة على حال ، وإنما يسقط بعفو المقذوف ، أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات . ويقتل من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السّلام ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / في حد شرب الخمر * الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 429 : في حد شرب الخمر : والحد في شرب قليل المسكر وكثيره ، وإن اختلفت أجناسه ، إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا كان أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة بدليل إجماع الطائفة . وقد روي من طرق المخالف : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله جلد شارب الخمر ثمانين ، ورووا عن علي عليه السّلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فيجب أن يحد حد المفتري ، ولا مخالف له من الصحابة في ذلك . * يقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 429 : في حد شرب الخمر :